[ 13 - الكذب والسب ]
13 - الكذب والسب
[ ( مسألة 249 ) : الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام ]
( مسألة 249 ) : الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام والمراد من الفسوق في قوله تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) هو الكذب والسب ، أما التفاخر وهو اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب فهو على قسمين :
الأول : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين وهذا محرم في نفسه .
الثاني : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطا من كرامته وهذا لا بأس به ولا يحرم على المحرم ولا على غيره ( 1 ) .
شرح
( 1 ) النصوص الواردة في المقام متعارضة فمنها ما فسر الفسوق بالكذب والسباب منها ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 2 » أيضا ومنها ما فسره بالكذب والمفاخرة لاحظ ما رواه علي بن جعفر « 3 » فيقع التعارض بين الحديثين ولا مجال لان يقال يخصص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر بتقريب انّ دلالة المفهوم بالظهور ودلالة المنطوق بالصراحة والوجه في عدم المجال ان كل واحد من الحديثين ناظر إلى تفسير الفسوق مثلا لو تكلّم المولى بكلمة واختلف راويان ومخبران في تفسيرها فقال أحدهما انّ المولى فسر مراده بالصلاة وقال الثاني فسر
هامش
( 1 ) لاحظ ص 420 .
( 2 ) لاحظ ص 421 .
( 3 ) لاحظ ص 420 .