تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل قال : نعم لكن يشق ظهر القدم « 1 » ثم إنه يجوز له لبس الخف إذا دعت الضرورة إليه وكذلك يجوز له لبس الجوربين في صورة الضرورة ويدل على المدعى ما رواه رفاعة ، وطريق الصدوق إلى رفاعة تام على ما ذكره الحاجياني زيد توفيقه ويدل على المدعى أيضا ما رواه الحلبي « 2 » مضافا إلى انّ القاعدة الأولية تقتضي الجواز فانّ مقتضى حديث رفع الاضطرار الجواز عنده ثم إنه هل يجب خرق ظهره يستفاد الوجوب من حديث ابن مسلم المتقدم آنفا لكن السند مخدوش بعدم صحة اسناد الصدوق إلى ابن مسلم كما أن حديث أبي بصير « 3 » الدال على المدعى مخدوش بالبطائني ثم إنه هل تجب الكفارة لو لبس الجورب أو الخف أم لا ربما يقال كما في كلام لسيدنا الأستاذ بأنه يمكن الاستدلال عليها بحديثي زرارة « 4 » لكن لا مجال له لعدم صدق الثوب لا على الخف ولا على الجورب وأما الاحتياط بالاجتناب عن كل ما يستر ظهر القدم فلا وجه له لعدم الدليل عليه هذا كله بالنسبة إلى الرجل وأما بالنسبة إلى المرأة فقد استدل سيدنا الأستاذ على الجواز بالنسبة إليها بما رواه العيص « 5 » بتقريب انّ الحديث دال على جواز لبس المرأة ما شاءت من الثياب غير
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) لاحظ ص 483 . ( 3 ) لاحظ ص 483 . ( 4 ) لاحظ ص 474 - 475 . ( 5 ) لاحظ ص 377 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 484 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى