[ 12 - لبس الخف والجورب ]
[ ( مسألة 248 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ]
12 - لبس الخف والجورب ( مسألة 248 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب وكفارة ذلك شاة على الأحوط ولا بأس بلبسهما للنساء والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فصل الماتن في المقام بين الرجل والمرأة بعدم الجواز بالنسبة إلى الأول والجواز بالنسبة إلى الثاني فنقول أما بالنسبة إلى الرجل فيدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال :
ولا تلبس سراويل الّا أن لا يكون لك إزار ولا خفين الا أن لا يكون لك نعلان « 1 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطرّ إلى ذلك والجور بين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين ان اضطر إلى ذلك وليشقه على ظهر القدم ، الحديث « 3 » ومنها ما رواه رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الجور بين قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما « 4 » ومنها ما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .