تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
فيحرم على الاطلاق ، وهل يجب الاتيان بالتلبية إذا نظر فيها للزينة مقتضى قوله عليه السّلام فليلب وجوبه ولا مجال لرفع اليد عنه بالتسالم على عدمه الّا أن يقال إذا كان واجبا لشاع وذاع لكن الانصاف ان الجزم بعدم الوجوب مشكل فلا يترك الاحتياط . ثم إنه لو قلنا بوجوب التلبية ولم يلب هل يكون بلا احرام وبعبارة أخرى وجوب التلبية هل يكون مستلزما لبطلان الاحرام أم لا الظاهر هو الثاني فإنه لم يذكر في الروايات أنه لو وجبت التلبية ولم يلب يبطل احرامه وإن شئت فقل انه كفارة لذنبه لا انّ احرامه يصير باطلا بحيث يحتاج إلى تجديد الاحرام وهل تلحق بالمرآة بقية الأجسام الشفافة أم لا الحق هو الثاني لعدم الدليل وأما لبس النظارة فإن كانت في العرف معدة للزينة يشكل الجواز لعموم العلة وألّا يجوز .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 482 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى