تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠

[ 11 - النظر في المرآة ]

[ ( مسألة 247 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ]

11 - النظر في المرآة ( مسألة 247 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة وكفارته شاة على الأحوط الأولى وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة والأولى لاجتناب عنه وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأخرى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) النظر في المرأة تارة يكون للزينة وأخرى لغاية أخرى اما إذا كان للزينة فيحرم للنص لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة « 1 » وما رواه أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلبّ « 2 » . فانّ المستفاد من الحديثين حرمة النظر فيها بهذه الغاية ، إن قلت المستفاد من الحديثين الآخرين حرمة النظر على الاطلاق أحدهما ما رواه حماد يعني ابن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة « 3 » . ثانيهما : ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 480 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى