. . . . . . . . . .
شرح
للزينة فلا « 1 » والمستفاد من هذه الرواية ما هو المستفاد من الحديث الأول من أحاديث الباب فيكون محكوما بذلك الحكم ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الكحل للمحرم فقال : أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض « 2 » والمستفاد من هذه الرواية عدم جواز الاكتحال بالأسود ولا بد من تقييده بما دل على الجواز الّا لزينة فالنتيجة أنه لا يجوز للمحرم الاكتحال للزينة وأيضا لا يجوز له الاكتحال بالأسود الّا من علة وأيضا لا يجوز بما يكون فيه طيب يوجد ريحه وأيضا لا يجوز له الاكتحال بما فيه زعفران هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي وأما لو ارتكب ما هو محرم عليه فهل تجب عليه الكفارة مقتضى القاعدة الأولية عدم وجوبها وما يمكن أن يستدل به على الوجوب حديثان أحدهما ما رواه زرارة بن أعين « 3 » بتقريب انّ المستفاد من الحديث انّ كل عمل منهى عنه إذ ركبه المحرم تجب عليه الكفارة وكفارته شاة ويرد على التقريب المذكور أنه لا يستفاد المدعى من الحديث بل الرواية واردة في أمور خاصة ولا وجه للتعدي عنها إلى غيرها .
ثانيهما : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال لكل شيء خرجت من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت « 4 » بتقريب انّ الحديث حرّف ولا بد من بديل خرجت ب ( جرحت ) والحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 8 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) لاحظ ص 474 .
( 4 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 5 .