. . . . . . . . . .
شرح
فالمستفاد منه عدم جواز الاكتحال على الاطلاق الّا من ضرورة والظاهر أن الضرورة عبارة عن العلة فالنتيجة عدم جواز الاكتحال لها الّا في صورة العلة .
وأما المحرم فالنصوص الواردة في المقام متضاربة منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا « 1 » والمستفاد من هذه الرواية ان الاكتحال للزينة حرام على المحرم مطلقا وأما إذا لم يكن للزينة فإن كان فيه طيب يوجد ريحه فلا يجوز والّا فيجوز على الاطلاق ومنها ما رواه معاوية أيضا « 2 » والمستفاد من هذه الرواية المنع عن الكحل الأسود على الاطلاق الّا من علة ولا تعارض بين هذه الرواية وتلك إذ غاية ما في الباب تخصيص تلك الرواية بهذه والتخصيص على طبق القاعدة الأولية .
ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران « 3 » ومقتضى القاعدة تخصيص هذه الرواية بالحديث الأول والثاني فان المستفاد من هذه الرواية عدم الجواز على الاطلاق الّا عند الرمد بشرط أن لا يكون فيه زعفران والحديث الأول دال على الجواز مع اشتراط شرطين والحديث الثاني دال على جواز الاكتحال بالأسود عند الاضطرار ومنها ما رواه معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرم لا يكتحل الّا من وجع وقال لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 477 .
( 3 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 5 .