تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

[ 10 - الاكتحال ]

[ ( مسألة 246 ) : الاكتحال على صور ]

10 - الاكتحال ( مسألة 246 ) : الاكتحال على صور : 1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى . 2 - أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة . 3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين كما انّ الأحوط الأولى التكفير فيهما . 4 - الاكتحال بكحل غير أسود ولا يقصد به الزينة ولا بأس به ولا كفارة عليه بلا اشكال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة تارة بالنسبة إلى المحرمة وأخرى بالنسبة إلى المحرم أما المحرمة فنقول لا بأس ملاحظة النصوص منها ما رواه معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الّا من علّة « 1 » فانّ المستفاد من هذا الحديث عدم جواز الاكتحال بالأسود الّا من علّة ومنها ما رواه زرارة عنه عليه السّلام قال : تكتحل المرآة بالكحل كله الّا الكحل الأسود للزينة « 2 » ولا تعارض بين الحديثين ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة قال : لا تكتحل قلت : بسواد ليس فيه طيب قال : فكرهه من أجل انه زينة وقال : إذا اضطرت إليه فلتكتحل « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .