. . . . . . . . . .
شرح
هناك فان المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا استر فأجاب عليه السّلام : جائز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا أبرة تخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض وإذا غطّى سرته وركبتيه كلاهما فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والاحبّ إلينا والأفضل لكل أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء اللّه « 1 » والترجيح مع حديث الحميري للأحدثية الا أن يقال لا تعارض بين الجانبين إذ السؤال في حديث الحميري عن شد المئزر عن العنق والشد أعم من العقد غاية ما يستفاد من جوابه أرواحنا فداه الجواز على الاطلاق فيقيد بالتقييد الوارد في الحديثين فلا تغفل وأما الاحتياط بعدم غرزه بإبرة ونحوها فالظاهر أنه يستفاد من حديث الاحتجاج هذا بالنسبة إلى الإزار .
وأما الرداء فلا بأس بعقده ولا يغرزه لعدم الدليل على المنع نعم الاحتياط حسن بلا كلام .
تذنيب : لا فرق في حرمة لبس ما لا يجوز لبسه بين لبسه في أول الاحرام أو أثنائه فان المستفاد من الدليل حرمته على الاطلاق بلا قيد بل ورد في جملة من النصوص نزعه إذا كان لابسا إيّاه منها ما رواه معاوية بن عمّار « 2 » ، ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 3 » أيضا ومنها ما رواه عبد الصمد بن بشير « 4 » ومنها ما رواه معاوية
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 53 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 3 .
( 2 ) لاحظ ص 464 .
( 3 ) لاحظ ص 464 .
( 4 ) لاحظ ص 367 .