تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

[ ( مسألة 244 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين ]

( مسألة 244 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين ( 1 ) .
شرح
ابن عمّار « 1 » وفي المقام نكتة وهي أنّ المكلف إذا أراد أن يحرم هل يجب عليه أن ينزع ما لا يجوز لبسه للمحرم فيه اشكال إذ لا نرى وجها للوجوب فإن حرمة لبس اللباس الكذائي للمحرم مشروطة بالاحرام ومن الظاهر انّ الحكم المشروط لا يصير فعليا قبل فعلية شرطه إن قلت المستفاد من الدليل مبغوضية اللباس الكذائي ولو في زمان قصير ومن الظاهر أنه لو أحرم فيه تحقق المبغوضية فيلزم الاجتناب قلت : يرد عليه أولا أنه أيّ دليل دل على المبغوضية فان المبغوضية مستفادة من النهي والمفروض أنّ النهي مشروط بالقدرة والمفروض عدم قدرة المكلف على الترك في أول تحقق الاحرام ولو بمقدار خمس دقائق . وثانيا : أنه لا دليل على لزوم الاجتناب عن مبغوض المولى الّا فيما يكون روح الحكم موجودة كما لو لم يكن المولى قادرا على بيان مراده وصفوة القول أنّ اللازم على العبد بحكم العقل امتنان أوامر المولى والانزجار عن نواهيه وأما الأزيد على ذلك فلا دليل عليه . ( 1 ) لا اشكال في الجواز والشاهد عليه السيرة الجارية والارتكاز مضافا إلى جملة من النصوص منها ما رواه عيص بن القاسم « 2 » ومنها ما رواه النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب قال : تلبس الثياب كلّها الّا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ، الحديث « 3 » ،
هامش
( 1 ) لاحظ ص 368 . ( 2 ) لاحظ ص 377 . ( 3 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب الاحرام ، الحديث 2 .