. . . . . . . . . .
شرح
لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون معي الدراهم فيها تماثيل وانا محرم فاجعلها في همياني واشدّه في وسطي فقال : لا بأس أوليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد اللّه عزّ وجلّ « 1 » ومنها ما رواه يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المحرم يشدّ الهميان في وسطه فقال : نعم وما خيره بعد نفقته « 2 » ، ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أبي عليه السّلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته قال : يستوثق منها فإنها تمام حجه « 4 » .
فان مقتضى اطلاق هذه الروايات جواز لبسها ولو كانت مخيطة إن قلت يقع التعارض بين هذه الطائفة وتلك الطائفة بالعموم من وجه إذ تفترق تلك الطائفة هذه عن هذه الطائفة فيما لا يكون مصداقا للهميان وتفترق هذه الطائفة عن تلك الطائفة في الهميان الذي لا يكون مخيطا ويقع التعارض بين الطرفين في الهميان المخيط قلت : يرد عليه أولا أنه لا دليل على حرمة لبس مطلق المخيط بل المنهي عنه عناوين خاصة فلا موضوع للتعارض .
وثانيا : أنه نفرض التعارض لكن الأحدث من المتعارضين غير معلوم فالنتيجة هو الجواز فلاحظ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .