تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
وثانيا : أنه يلزم بمقتضى التقريب المذكور الاجتناب عن كل ثوب ولو لم يكن مخيطا . وثالثا : أنّ مقتضى الاطلاق المقامي اختصاص الحرمة بما ذكر في النصوص من العناوين الخاصة حيث أنّ المولى كان في مقام البيان ولم يذكر الّا أمورا خاصة . ورابعا : أنه قد دل الدليل على جواز استعمال كل الأثواب الّا الدرع لاحظ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عمّا يكره للمحرم أن يلبسه فقال : يلبس كل ثوب الّا ثوبا يتدرعه « 1 » فالنتيجة ان لزوم الاجتناب عن كل مخيط من باب الاحتياط . الفرع السابع : أن الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط ولا اشكال في حسن الاحتياط ولكن مقتضى الصناعة هو الجواز كما انّ الاحتياط التام الاجتناب عن لبس كل ما يصدق عليه عنوان الثوب على نحو الاطلاق . الفرع الثامن : أنه يجوز لبس الهميان وتدل على جوازه مضافا إلى السيرة وارتكازه في أذهان المتشرعة جملة من النصوص منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يصر الدّراهم في ثوبه قال : نعم ويلبس المنطقة والهميان « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يشد على بطنه العمامة قال : لا ثم قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فانّها من تمام حجّه « 3 » ومنها ما رواه يعقوب بن سالم قال : قلت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 36 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .