[ ( مسألة 243 ) : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقا ]
( مسألة 243 ) : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقا ولو بعضه ببعض ولا يغرزه بإبرة ونحوها والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها ( 1 ) .
شرح
الفرع التاسع : أنه لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط لمن يكون مبتلى بالفتق والوجه فيه عدم ما يقتضي المنع فإنه لا دليل على حرمة مطلق المخيط كما تقدم .
الفرع العاشر : أنه يجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره والوجه فيه خروجه موضوعا إذ أوّلا لا دليل على حرمة لبس مطلق المخيط كما تقدم وثانيا : أنه لا يصدق عليه لبس الثوب نعم لا يجوز تغطيته الرأس به لعدم جواز تغطيته .
( 1 ) يقع الكلام تارة في الإزار وأخرى في الرداء أما الإزار فقد ورد الدليل الدال على عدم جواز عقده في عنقه لاحظ ما رواه سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يعقد ازاره في عنقه قال : لا « 1 » .
وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد ازاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده « 2 » .
ويعارضهما ما رواه الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشدّ طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 53 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .