[ ( مسألة 245 ) : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ]
( مسألة 245 ) : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار ( 1 ) .
شرح
ومنها ما رواه الحلبي عليه السّلام قال : لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخزّ وليس يكره الّا الحرير المحض « 1 » ومنه ما رواه ابن عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت : أتلبس الخز قال : نعم قلت : فانّ سداه إبريسم وهو حرير قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس « 2 » وأيضا تدل طائفة من النصوص على جواز لبسها ما لا يجوز للرجال لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخزّ والديباج فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك « 3 » وما رواه محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال : نعم انما تريد بذلك الستر « 4 » فالنتيجة جواز لبس الثياب كلها الّا القفازين والحرير المحض لاحظ ما رواه سماعة « 5 » .
( 1 ) الدليل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة بن أعين قال :
سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 .
( 5 ) لاحظ ص 377 .