. . . . . . . . . .
شرح
الفرع الرابع : يحرم عليه أن يلبس الثوب المزرور مع شد ازراره والدليل عليه ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » ولمعاوية حديث آخر « 2 » يستفاد منه المنع عن لبس مطلق ما يكون له ازرار لكن المطلق يقيد ويحمل على المقيد .
الفرع الخامس : أنه يحرم عليه أن يلبس الدرع ويدل عليه حديثا معاوية بن عمّار ، المتقدمان آنفا .
والعجب ان سيدنا الأستاذ فرق في المتن بين المزرور والدرع فقيد الحرمة في الأول بشد الازرار واطلق الحرمة في الدرع والحال أنه لا وجه ظاهرا للتفريق بين الأمرين نعم يمكن أن يقال أنه يستفاد من حديث يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال : نعم وفي كتاب علي عليه السّلام لا يلبس طيلسانا حتى ينزع ازراره فحدثني أبي أنه انّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه « 3 » وحديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك وقال انما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه « 4 » جواز لبس الطيلسان مع اشتراط عدم شد ازراره وهذا حكم خاص بمورده ولا وجه لاجرائه إلى بقية الموارد وعليه لا يتوجه الايراد المذكور في كلامنا إلى ما أفاده سيدنا الأستاذ .
الفرع السادس : ان الاحتياط يقتضي الاجتناب عن لبس كل ثوب مخيط
هامش
( 1 ) لاحظ ص 466 .
( 2 ) لاحظ ص 466 .
( 3 ) الوسائل : الباب 36 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .