تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
وليس له إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه « 1 » . ويقع التعارض بين هذه الروايات إذ يستفاد من بعضها القلب ومن بعضها النكس وحيث انّ الأحدث غير مميز تصل النوبة إلى الأصل ومقتضاه التخيير . إن قلت : مقتضى الاحتياط الترك وعدم الاستعمال لا مقلوبا ولا منكوسا قلت : المفروض تحقق الضرورة واللابديّة ولنا أن نقول لا تعارض بين النصوص إذ المستفاد من الحديث الثاني والثالث والثامن وجوب النكس وأما الحديث الأول فالمذكور فيه عنوان القلب والقلب لا ينافي النكس فيحمل على النكس وأما بقية الروايات المذكورة في الباب فغير نقيّة الاسناد أما الخامس والسادس فبالبطائني وأما السابع فبضعف اسناد الصدوق إلى محمد بن مسلم والذي يهون الخطب ان الاحتياط ممكن بأن يلبسه منكوسا ومقلوبا فلا تصل النوبة إلى التطويل بل يمكن أن يقال انّ الصناعة تقتضي الجمع بين الأمرين إذ لا تنافي بين الحكمين . الفرع الثالث : أن يحرم عليه أن يلبس السروال وتدل على المدعى طائفة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تلبس ثوبا له ازرار وأنت محرم الّا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل الا أن لا يكون لك ازار ولا خفين الا أن لا يكون لك نعل « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزرّه ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الّا أن لا يكون لك إزار ولا خفين الّا أن لا يكون لك نعلان « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .