[ 9 - لبس المخيط للرجال ]
[ ( مسألة 242 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور ]
9 - لبس المخيط للرجال ( مسألة 242 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط كالملبد الذي تستعمله الرعاة ويستثنى من ذلك الهميان وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو البطن فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه يحرم على المحرم أن يلبس القميص وتدل على المدعى جملة من النصوص :
منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه من تحت قدميك « 1 » ومنها ما رواه بن عمار وغير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل احرم وعليه قميصه فقال : ينزعه ولا يشقّه وإن كان لبسه بعد ما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .