تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه « 1 » ومنها ما رواه عبد الصمد بن بشير « 2 » ومنها ما رواه خالد بن محمد الأصم « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 4 » . الفرع الثاني : أنه يحرم عليه أن يلبس القباء وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا اضطرّ المحرم على القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء « 5 » ومنها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه « 6 » ومنها ما رواه مثنى الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس معه الّا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه « 7 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وان اضطرّ إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يده في يدي القباء « 8 » . ومنها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) لاحظ ص 367 . ( 3 ) لاحظ ص 368 . ( 4 ) لاحظ ص 368 . ( 5 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 8 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .