[ ( مسألة 240 ) : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة ]
( مسألة 240 ) : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل اشكال وإن كان الأحوط التكفير ( 1 ) .
[ ( مسألة 241 ) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ]
( مسألة 241 ) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أما بالنسبة إلى الأكل فيدل على المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر اللّه ويتوب إليه « 1 » .
وأما بالنسبة إلى غير الأكل فلا دليل على المدعى بل الدليل دال على وجوب الصدقة لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار « 2 » وما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام « 3 » فيلزم أن يتصدق بمقدار ما يشبع .
( 2 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم « 4 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 5 » ومنها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرم إذا مر على بينة فلا يمسك على أنفه « 6 » وأما جواز الاسراع في المشي فهو على طب القاعدة إذ النهي عنه غيره فلا وجه لحرمته فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 458 .
( 3 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 11 .
( 4 ) لاحظ ص 460 .
( 5 ) لاحظ ص 460 .
( 6 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 3 .