. . . . . . . . . .
شرح
ولا يغسله « 1 » ومنها ما رواه سماعة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال : لا بأس به وهو طهور فلا تتقه ان يصيبك « 2 » ومقتضى القاعدة الحاق خلوق القبر بخلوق الكعبة لما صرح به في رواية حماد بن عثمان والحديث تام سندا فان اسناد الصدوق إلى الرجل معتبر على ما ذكره الحاجياني .
الأمر الثالث : انّ الاحتياط اللازم أن يمسك أنفه عن الرائحة الطيبة في غير حال السعي بين الصفا والمروة والوجه فيه نهى شم الرائحة الطيبة في جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا « 4 » ، إن قلت قد حصر الطيب في جملة في الأمور الخاصة فلا وجه للمنع عن مطلق الرائحة الطيبة .
قلت : الريح عرض والطيب جوهر فلا تنافي بين الأمرين ولقائل أن يقول انّ كلمة لا ينبغي في ذيل الحديثين تمنع عن القول بوجوب الاحتياط .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) لاحظ ص 459 - 460 .
( 4 ) لاحظ ص 458 .