[ ( مسألة 239 ) : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ]
( مسألة 239 ) : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفسه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض في هذه المسألة لأمور ثلاثة :
الأمر الأول : أنه لا يجب على المحرم الامساك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور والدليل عليه ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين ولا يمسك على أنفه « 1 » والمستفاد من الحديث رفع الحرمة بالنسبة إلى ريح العطارين وأما غيره فلا دليل على جواز شمه .
الأمر الثاني : أنه لا بأس بشم خلوق الكعبة وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور « 2 » ومنها ما رواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال : لا بأس بهما هما طهوران « 3 » ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : لا يضرّه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) الباب 21 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .