تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

[ ( مسألة 238 ) : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ]

( مسألة 238 ) : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط ( 1 ) .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في طعامك وامسك على انفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة « 1 » ولكن الاطلاق يقيد بما حصر فيه الطيب في الأمور الخاصة نعم الاحتياط طريق النجاة . ( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : أنه يجوز أكل الفواكه التي لها رائحة طيبة والسيرة جارية عليه مضافا إلى أنه يستفاد الجواز من النص الخاص لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يأكل الأترج قال : نعم قلت له : له رائحة طيبة قال : الأترج طعام ليس هو من الطيب « 2 » . الفرع الثاني : أنه يحتاط عن شمها والدليل عليه طائفة من النصوص منها ما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرم يمسك على انفسه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفسه من الريح الخبيثة « 3 » ، ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تمس شيئا من الطيب في احرامك وامسك على انفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ، الحديث « 4 » والظاهر انّ الوجه في الاحتياط وعدم الجزم بالحرمة جريان السيرة على الاكل وعدم الامساك عن شم رائحتها واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 . ( 3 ) الباب 24 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .