[ 8 - استعمال الطيب ]
[ ( مسألة 237 ) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود ]
8 - استعمال الطيب ( مسألة 237 ) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشمّ والدلك والأكل وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها والأحوط الاجتناب عن كل طيب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه يحرم على المحرم استعمال الزعفران وبقية المذكورات في المتن بالشم والدلك والأكل .
أقول : النصوص الواردة في المقام مختلفة فمنها ما يوجب حصر الطيب في أربعة أشياء وهي المسك والعنبر والورس والزعفران لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وانّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الّا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به « 1 » وما رواه عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس « 2 » ومنها ما يقتضي الحصر في المسك والعنبر والزعفران والعود لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 8 .
( 2 ) نفس الباب ، الحديث 16 .