تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

[ ( مسألة 236 ) : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ]

( مسألة 236 ) : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الإماء وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل ( 1 ) .
شرح
وثانيهما : ما أرسله الحسن بن علي بن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاحه باطل « 1 » . ( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط وأما من حيث الصناعة فلا دليل على لزومه بل مقتضى القاعدة الجواز وضعا وتكليفا في جميع ذكر في المتن ومرسل حسن بن علي على رواية الكليني والذي زاد فيه لا اعتبار به ولا يخطب وأما الرجوع إلى المطلقة الرجعية وكذا شراء الإماء فلا يصدق عليهما عنوان التزويج فلا مقتضي لحرمتهما وضعا ولا تكليفا فلاحظ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 457 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى