تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

[ ( مسألة 234 ) : لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال ]

( مسألة 234 ) : لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال ( 1 ) .

[ ( مسألة 235 ) : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه ]

( مسألة 235 ) : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه وهو الأحوط وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا ولكن دليله غير ظاهر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال إن يزوّج محرما وهو يعلم أنه لا يحلّ له قلت : فان فعل فدخل بها المحرم فقال : إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوّجته فعليها بدنة « 1 » ومورد الحديث وإن كان عقد المحل للمحرم لكن لا يستفاد الاختصاص بل يفهم عرفا انّ المناط كون العقد للمحرم فلا فرق بين مورد الحكم وغيره أي لو كان العقد للمحرم لا يصح ويترتب عليه الحكم المذكور في الحديث . ( 2 ) الظاهر أنه لا دليل لا على حرمة الحضور ولا على التحمل ولا على الأداء والحديثان الواردان في المقام كلاهما ضعيفان بالارسال أحدهما ما أرسله ابن أبي شجرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال : لا يشهد « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 5 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 456 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى