[ 7 - عقد النكاح ]
[ ( مسألة 233 ) : يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ]
7 - عقد النكاح ( مسألة 233 ) : يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا وسواء ا كان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ويفسد العقد في جميع هذه الصور ( 1 ) .
شرح
ليس تاما فلا بد من الالتزام بالكفارة لعموم الامناء التوسل بدليل آخر كالتسالم إن كان واللّه العالم .
( 1 ) قد حكم قدّس سرّه بحرمة نكاح المحرم تكليفا ووضعا أما حرمته تكليفا فمضافا إلى عدم الخلاف بين الأصحاب كما في بعض الكلمات يستفاد المدعى من بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوّج وإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل « 1 » فانّ مقتضى اطلاق صدر الحديث عدم جواز النكاح تكليفا ووضعا ، وبعبارة واضحة لم يقيّد في الكلام متعلق النفي فيكون مقتضى الاطلاق شمول النفي لكلا الأمرين وقال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في هذا المقام : انّ العطف بالواو كما في نسخة الوسائل غلط جزما والصحيح ما في التهذيب والاستبصار والفقيه حيث يكون العطف بالفاء إذ لو كان بالفاء يكون الحديث في الدلالة على الحرمة أظهر لأنه لو كان بالواو يكون المعطوف تأكيدا لما قبله وأما مع الفاء فلا يحمل على التأكيد بل يكون تفريعا ولا مجال لتفريع الشيء على نفسه فلا بد من حمل الصدر على الحكم التكليفي ومن الذيل الوضعي .
ويرد عليه أولا : انّ اطلاق الصدر يقتضي شمول النفي لكلا الأمرين كما تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .