[ 6 - الاستمناء ]
[ ( مسألة 232 ) : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ]
6 - الاستمناء ( مسألة 232 ) : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع وعليه فلو وقع ذلك في احرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ولزم اتمامه واعادته في العام القادم كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الاتمام والإعادة على ما تقدم وكفارة الاستمناء كفارة الجماع ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر وإن كان الأولى رعاية الاحتياط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما الامناء الناشي عن العبث بالذكر فحكمه كما ذكر في المتن والدليل عليه حديث إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل « 1 » وأما الاستمناء بنحو آخر فإن كان ذلك السبب العبث بالأهل فيدل على وجوب الكفارة ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 2 » وأما إن كان ذلك السبب أمرا آخر كالخيال وأمثاله فلا دليل على ترتب الكفارة عليه والعجب عن سيدنا الأستاذ حيث يقول في المقام ان المستفاد من الحديث انّ الموضوع للكفارة مطلق الاستمناء الاختياري والعبث بالأهل من باب المثال وفي عين الحال لا يلتزم بعموم الحكم الذي رتب على الامناء بسبب العبث بالذكر وما الفارق بين المقامين والظاهر أنه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 448 .