تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

[ 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها ]

5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها

[ ( مسألة 229 ) : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني ]

( مسألة 229 ) : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارته بدنة وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير وأما إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه ( 1 ) .
شرح
إلى الارتكاز يمكن الاستدلال عليه بما رواه معاوية بن عمّار « 1 » بالتقريب الذي تقدّم منا . بقي شيء وهو انّ المذكور في الحديث قوله عليه السّلام أمنى أو أمذى فلا وجه للاقتصار على خصوص الامناء اللهم الا أن يقال أنه مقطوع الخلاف . ( 1 ) ذكر الماتن في هذه المسألة ثلاثة فروع : الفرع الأول : أن المحرم إذا لاعب امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة والدليل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع « 2 » والمستفاد من الحديث انّ كفارته كفارة الجماع وقد تقدم هناك انّ مقتضى حديث ابن جعفر « 3 » ان
هامش
( 1 ) لاحظ ص 444 . ( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 3 ) لاحظ ص 431 .