. . . . . . . . . .
شرح
اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللهم فتمّم لي حجّي وعمرتي اللهم انّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ اللهم إن لم تكن حجة فعمرة احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة قال : ويجزيك ان تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ « 1 » .
فان المستفاد من محتوى الحديث انّ المحرم يحرم جميع شراشر وجوده من النساء قال : الطريحي في مادة ( حرم ) وحرّمت زيدا احرمه بالكسر يتعدى إلى مفعولين منعته إياه أضف إلى ذلك ان الارتكاز المتشرعي أصدق شاهد على الحرمة بحيث يكون القول بخلافه أو ابداء الشبهة يقرع الاسماع فلاحظ .
وأما لو قبّلها عن شهوة وخرج منه المني فعليه جزور ويستغفر ربه فالدليل عليه ما رواه مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : يا أبا سيّار ان حال المحرم ضيقة فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه ، الحديث « 2 » وأما إذا لم يمن فكفارته بدنة فالدليل عليه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته إلى أن قال قلت المحرم يضع
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 3 .