تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠

[ ( مسألة 230 ) : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى ]

( مسألة 230 ) : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه ( 1 ) .
شرح
الامام عليه السّلام بل المروي عنه ابن عمّار وقوله لا اعتبار به عندنا والالتزام بأن الحديث عن الامام عليه السّلام وهذه الجملة تتمة لحديث آخر لابن عمّار مضافا إلى انّ الكليني التزم في أول كتابه أنه لا يروي عن غير الامام فالرواية عن الامام مخدوش بأنه لا دليل على المدعى المذكور ومجرد التزام الكليني في أول الكتاب لا يكون سببا لرفع اليد عن ظهور الحديث في كونه مرويا عن ابن عمّار أضف إلى ذلك أنه معارض مع حديث آخر لأبي بصير « 1 » فإنه قد صرح في ذيل الحديث ان الكفارة لأجل النظر إلى ما لا يحل له ولا تشترط الكفارة بالامناء بل السبب لها النظر الحرام فلاحظ . ( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : أنه لو نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى تجب عليه الكفارة وهي جزور أو بدنة والذي يستفاد من النص الوارد في المقام أن كفارته جزور لاحظ ما رواه مسمع « 2 » ويستفاد من حديث ابن عمار « 3 » انّ كفارته بدنة فيقع التعارض بين الخبرين الا أن يقال أنه لا فرق بينهما وعلى كلا التقديرين لا وجه للتخيير الوارد في كلام الماتن إذ على تقدير الاتحاد لا مجال للتخيير وعلى تقدير التعدد والمغايرة لا وجه له أيضا الا أن يقال بصراحة كل واحد من الخبرين في الكفاية نرفع اليد عن ظهور الآخر في التعين ولكن أنكرنا التقريب المذكور وقلنا
هامش
( 1 ) لاحظ ص 449 . ( 2 ) لاحظ ص 446 . ( 3 ) لاحظ ص 446 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 450 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى