[ ( مسألة 227 ) : إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة ]
( مسألة 227 ) : إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة ( 1 ) .
[ 4 - مسّ النساء ]
4 - مسّ النساء
[ ( مسألة 228 ) : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة ]
( مسألة 228 ) : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه ( 2 ) .
شرح
يده بشهوة قال : يهريق دم شاة قلت : فان قبّل قال : هذا اشدّ ينحر بدنة « 1 » ، وأمّا إذا قبّل عن غير شهوة فكفارته شاة فالدليل عليه ما رواه مسمع أبي سيّار « 2 » ومما ذكرنا يظهر انّ ما أفاده في المتن من الخيار بين البدنة والجزور غير تام .
( 1 ) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال :
سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه السّلام : دم يهريقه من عنده « 3 » . والوجه في الاحتياط اعراض الأصحاب عن الحديث .
( 2 ) يدل على كلا الحكمين ما رواه مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : يا أبا سيّار انّ حال المحرم ضيقة إلى أن قال ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 445 .
( 3 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 2 .