تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

[ 3 - تقبيل النساء ]

3 - تقبيل النساء

[ ( مسألة 226 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ]

( مسألة 226 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما عدم جواز تقبيل زوجته عن شهوة فمضافا إلى دعوى عدم الخلاف بل دعوى الاجماع عليه عن بعض الأعاظم يمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » ومنها ما رواه منصور بن حازم « 2 » ، ومنها ما رواه عمر بن يزيد « 3 » ومنها ما رواه سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع قلت : إذا حلق رأسه يطليه بالحناء قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء الّا النساء رددها عليّ مرتين أو ثلاثا ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السّلام عنها قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكلّ شيء الّا النساء « 4 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار « 5 » ومنها ما رواه الحسين بن علوان « 6 » ومنها ما رواه محمد بن حمران « 7 » ومنها ما رواه جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه قال : كل
هامش
( 1 ) لاحظ ص 424 . ( 2 ) لاحظ ص 424 . ( 3 ) لاحظ ص 424 . ( 4 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب حلق والتقصير ، الحديث 7 . ( 5 ) لاحظ ص 424 . ( 6 ) لاحظ ص 425 . ( 7 ) لاحظ ص 425 .