[ ( مسألة 223 ) : من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة ]
( مسألة 223 ) : من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي واما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة والأحوط اتمام العمرة الفاسدة أيضا ( 1 ) .
شرح
المتقدم آنفا فان مقتضى اطلاق الخبر ان الكفارة واجبة بالنحو المذكور لكن يشكل بأن الحديث لا يمكن أن يكون بنفسه دليلا على وجوب الكفارة نعم إذا ثبت وجوبها يكون الحديث دالا على المراد منها فإذا شك في أصل الوجوب يشكل الاستدلال عليه بالحديث فالنتيجة أنّ مقتضى الاحتياط أن يكفر ببدنة وأما حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألت أبي جعفر بن محمد عليهما السّلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه قال يطوف وعليه بدنة « 1 » فلا يكون فيه التفصيل المذكور مضافا إلى أنّ الموضوع للكفارة في الحديث عنوان المواقعة قبل طواف النساء والكلام في الجماع أثناء الطواف ولم يفرق بين المقامين لكن الانصاف أنه لا مانع عن الأخذ بحديث ابن جعفر بلحاظ اطلاقه الا أن يقال أنّ الطواف اسم لمجموع الأشواط فيكون ما قبله عبارة عن زمان عدم الشروع فيه .
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه إذا جامع زوجته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة .
أقول : تارة يكون الجماع قبل السعي وأخرى يكون قبل طواف النساء أما إذا
هامش
( 1 ) الباب 10 من هذه الأبواب ، الحديث 7 .