. . . . . . . . . .
شرح
يهوى منها فليس عليها شيء ويفرّق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان قال : نعم ، الحديث « 1 » ولا يعارضه ما رواه محمد بن مسلم « 2 » إذ حديث الحلبي أحدث فالترجيح معه وأما إذا رجعا من نفس المكان فالنصوص مختلفة فمنها ما يدل على انّ الحد وصولهما إلى المكان الذي أصابا فيه ويقضيا المناسك لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فانّ عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل « 3 » وما رواه زرارة « 4 » ومنها ما يدل على انّ الحد بلوغ الهدى محله لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يقع على أهله فقال : يفرّق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله « 5 » وما رواه أيضا معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 6 » ومنها ما يدل على انّ الحد نفر الناس لاحظ حديث الحلبي « 7 » فيقع التعارض بينها وحيث انّ الأحدث من هذه النصوص غير معلوم تصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .
( 2 ) لاحظ ص 178 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) لاحظ ص 178 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 6 ) لاحظ ص 433 .
( 7 ) لاحظ ص 433 .