تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

[ ( مسألة 225 ) : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ]

( مسألة 225 ) : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفارة وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة بمعنى انّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم . 2 - من امرّ يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان . 3 - ما إذا دهن عن جهل ويأتي جميع ذلك في محالّها ( 1 ) .
شرح
ومقتضى القاعدة رفع اليد عن الاطلاق في صورة الاكراه لحديث الرفع . ( 1 ) أما بالنسبة إلى الجهل فتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة قال : سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة فقال : إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء ، الحديث « 1 » . ومنها ما رواه زرارة أيضا قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل وقع على أهله وهو محرم قال : أجاهل أو عالم قال : قلت جاهل قال : يستغفر اللّه ولا يعود ولا شيء
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 440 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى