. . . . . . . . . .
شرح
حجه باطلا وأما وجوب الكفارة عليه فيدل عليها ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » وربما يقال كما في كلام سيدنا الأستاذ قدّس سرّه انّ كفارته بدنة وان لم يجدها فشاة استنادا إلى حديث علي بن جعفر « 2 » ولكن يشكل الالتزام به إذ نسبة حديث ابن عمار الدال على تعين الجزور إلى حديث ابن جعفر نسبة الخاص إلى العام فان حديث ابن جعفر ناظر إلى مطلق الوقت وحديث ابن عمّار ناظر إلى الجماع الواقع قبل طواف الزيارة والعام يخصص بالخاص كما هو المقرر .
الفرع الثاني : أنه لو كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء تجب عليه الكفارة وهي البدنة وإن لم يقدر فشاة واستدل الماتن على مدعاه بحديث حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر اللّه ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد افسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا « 3 » وهذه الرواية مخدوشة من حيث السند فإن حمران لم يوثق صريحا وما ورد في جلالته أعم من وثاقته مضافا إلى أن المذكور فيه لزوم التكفير بالبدنة فلا وجه لما أفاده نعم يمكن الاستدلال على المدعى بحديث علي بن جعفر
هامش
( 1 ) لاحظ ص 435 .
( 2 ) لاحظ ص 431 .
( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 1 .