[ ( مسألة 222 ) : إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة ]
( مسألة 222 ) : إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولكن لا تجب عليه الإعادة وكذلك إذا كان جماعة قبل الشوط الخامس من طواف النساء وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا ( 1 ) .
شرح
الاقتصار على الأقل وهو بلوغ الهدي حمله .
( 1 ) في هذه المسألة فرعان :
الفرع الأول : أنه لو كان الجماع بعد الوقوف بمزدلفة قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة ولا تجب الإعادة أما عدم وجوب الإعادة وصحة الحج فهو على طبق القاعدة الأولية فان البطلان يحتاج إلى الدليل مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة أضف إلى ذلك ان النص الخاص دال على عدم البطلان لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » .
فانّ مفهوم القضية عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن الجماع دون مزدلفة ولاحظ ما رواه أيضا معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شيء الحديث « 2 » فانّ المستفاد من الحديث انّ الجماع إذا كان قبل طواف الزيارة لا يكون
هامش
( 1 ) لاحظ ص 433 .
( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب كفارة الاستمتاع ، الحديث 1 .