. . . . . . . . . .
شرح
مصداقا للمأمور به ويكتفي به .
الجهة الثانية : ان التفريق بين الزوجين انما يلزم إذا لم يكن معهما ثالث والّا فلا يلزم لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد الّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله « 1 » .
الجهة الثالثة : أنّ الحكم المذكور مخصوص بما يكون الجماع قبل الوقوف بمزدلفة لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل « 2 » وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل « 3 » .
الجهة الرابعة : في بيان حد الافتراق بينهما وفي أيّ زمان ينتهي الحكم المذكور والنصوص الواردة في المقام مختلفة ولا بد من التفصيل بأن يقال إذا رجعا في غير ذلك الطريق لا مانع عن الاجتماع لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : قلت أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه قال عليه بدنة وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 12 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .