تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم « 1 » وحيث انّ الحديث أحدث يعمل به ويقدم على معارضه . الفرع الثالث : أنه يجب عليه الاتمام والإعادة من قابل والدليل عليه طائفة من النصوص منها ما رواه زرارة « 2 » . الفرع الرابع : أنه لا فرق بين كون الحج واجبا أو مندوبا والوجه فيما أفاده اطلاق النص لاحظ حديث زرارة وغيره من نصوص الباب . الفرع الخامس : أن حال المرأة كالرجل إذا كانت محرمة وعالمة ومطاوعة على الجماع والدليل عليه حديث زرارة وأما إذا كانت مكرهة لا يفسد حجها وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل . . . آخر الخبر « 3 » . الفرع السادس : انه يجب التفريق بين الزوجين في سنة الحج وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع وفي هذا الفرع جهات من البحث : الجهة الأولى : انّ الحج هو الأول والثاني عقوبة كما صرح به في بعض النصوص وقد تقدم منا انه لا تنافي بين كون العمل فاسدا وبين جعل الشارع إياه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 4 . ( 2 ) لاحظ ص 178 . ( 3 ) الباب 7 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .