تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

[ ( مسألة 221 ) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة ]

( مسألة 221 ) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة وكفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجع إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج ( 1 ) .
شرح
الحلبي « 1 » ، فانّ المرتكز في ذهن الراوي البطلان إذا كان قبل السعي والتقصير وانما السؤال عن التعجيل وارتكاب المنافي قبل التقصير والامام عليه السّلام لم يردعه عما كان مركوزا عنده وإن أبيت عما قلنا فلا أقل من عدم الجزم بإطلاق القبل وشموله لما قبل السعي فالنتيجة أنّ الجماع أثناء عمرة التمتع محكوم بأحكام الجماع أثناء الحج . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : أنه إذا جامع المحرم قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوع بمزدلفة فسد حجه أما عدم الفرق بين القبل والدبر فقد تقدم الاشكال فيه وقلنا إن الظاهر
هامش
( 1 ) لاحظ ص 425 - 426 .