تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال : عليه كفارة قلت فان أصابه خطأ قال : وأي شيء الخطأ عندك قلت ترمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال عليه الكفارة قلت : جعلت فداك ألست قلت انّ الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فبأيّ شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ قال : انه اثم ولعب بدينه « 1 » ومنها ما رواه أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أعم فيه سواء قال : لا قال : فقلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ثم ذكر مثله الّا أنه قال أخذ ظبيا متعمدا وترك لفظ الجاهل « 2 » . ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه وقال : اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الّا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد « 3 » ومنها ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فانّ عليه كفارتين جزاءهما « 4 » ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المعتمد في الصيد والجاهل والخطاء سواء فيه قال : لا فقلت له الجاهل عليه شيء فقال : نعم فقلت له :
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .