تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

[ ( مسألة 217 ) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل ]

( مسألة 217 ) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل ( 1 ) .
شرح
أحدهما عليهما السّلام مثله الّا أنه قال : أصاب ظبيا ثم قال فمات الظبي في الحرم « 1 » وكلا الحديثين ضعيفان أما الأول فبسهل وأما الثاني فبكير ومجرد مدحه في لسان الامام عليه السّلام لا يكون دليلا على وثاقته في الكلام مضافا إلى انّ الحديث وارد في الظبي ودعوى عدم الفرق بينه وغيره بلا وجه فالحكم مبني على الاحتياط . الفرع الثالث : انّ الحكم كذلك بعد احرامه وإن لم يدخل الحرم أما بالنسبة إلى حرمة الامساك ووجوب الارسال فالدليل عليه حرمة الصيد بالنسبة إلى المحرم فإنه يحرم عليه صيد البر وأما وجوب الفداء إذا مات فربما يستدل عليه بالاجماع المدعى في المقام أي الاجماع على وجوب الكفارة في كلا الموردين وحال الاجماع في الاشكال ظاهر واستدل عليه بما عن صاحب الجواهر وهو أنه مع وجوب الارسال لا يكون مالكا فتكون يده عادية ومقتضى قاعدة على اليد هو الضمان . ويرد عليه أولا : انه لا دليل على انّ الحيوان يخرج عن ملك من في يده . وثانيا : أنه نفرض خروجه عن ملكه لكن لا دليل على الضمان على الاطلاق وانما الضمان انما يتحقق فيما يكون المأخوذ ملكا للغير والمقام لم يفرض فيه كذلك فلاحظ . ( 1 ) تدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان اصابه محلّ وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الّا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد « 2 » ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 414 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى