[ ( مسألة 215 ) : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ]
( مسألة 215 ) : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان ( 1 ) .
شرح
لا بالأقل والأكثر ولا يميز ولقائل أن يقول أنه لا موضوع للتعارض إذ حديث التهذيب لا يعتد به لضعف سنده فيبقى حديث الصدوق ولا بأس بالعمل به فإنه وارد في مورد خاص والمفروض اعتبار سنده وإن شئت قلت لا تعارض بينه وبين بقية روايات الباب أي تخصص تلك الروايات بهذه الرواية .
( 1 ) يدل على ما أفاده في الفرع الأول ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم قال : على كل من أكل منهم فداء صيد كلّ انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا « 1 » وأما حديث يوسف الطاطري قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام صيد أكله قوم محرومون قال :
عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه الّا شاة فلا يعتد به لضعف سنده إذ لم يثبت وثاقة الرجل ولقائل أن يقول أنّ قول الشيخ أن العمل برواية الطاطريين لأجل وثاقتهم توثيق منه ايّاهم لكن الحكم بن أيس في السند والرجل لم يوثق وطريق الصدوق إلى الطاطري ضعيف على ما كتبه الحاجياني .
وأما ما أفاده في الفرع الثاني وهو تعدد الكفارة عند تعدد السبب فهو على طبق القاعدة الأولية إذ قد ثبت في الأصول ان التداخل في الأسباب أو المسببات على خلاف القاعدة لا يصار إليه الّا مع قيام دليل عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 .