تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

[ ( مسألة 216 ) : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله ]

( مسألة 216 ) : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء بل الحكم كذلك بعد احرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : إن من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طائر أهليّ ادخل الحرم حيّا فقال : لا يمسّ لانّ اللّه تعالى يقولوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً« 1 » . فإنه يستفاد من الحديث انّ كل من دخل الحرم يكون آمنا ولو كان الداخل حيوانا فلا يجوز امساكه بعد ان دخل الحرم ومنها ما رواه شهاب ابن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انّي أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحّر بها فقال : بئس السحور سحورك أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيّا فقد حرم عليك ذبحه وامساكه « 2 » ودلالة الحديث على المدعى واضحة ولاحظ بقية النصوص الدالة على المدعى . الفرع الثاني : أنه لو لم يرسله ومات يجب عليه الفداء لاحظ ما رواه ابن بكير قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال : إن كان حين ادخله الحرم خلّى سبيله فمات فلا شيء عليه وإن كان امسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء « 3 » وما رواه بكير بن أعين عن
هامش
( 1 ) الباب 12 من هذه الأبواب ، الحديث 11 . ( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 413 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى