تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

[ ( مسألة 218 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ ]

( مسألة 218 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم أو من المحرم مع تعدد الاحرام وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم تتعدد الكفارة ( 1 ) .
شرح
الحديث « 1 » عدم ترتب الأثر على العمل الصادر عن جهالة . قلت : الامر وإن كان كذلك لكن لا بد من رفع اليد عن القاعدة بالنصوص الواردة في المقام فان باب التخصيص والتقييد مفتوح بكلا مصراعيه . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : أنه تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطا واللازم ملاحظة نصوص الباب واستفادة الحكم منها فنقول من تلك النصوص ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يصيب الصيد قال عليه الكفارة في كل ما أصاب « 2 » . فانّ مقتضى هذه الرواية تكرر الكفارة بتكرر الصيد فيعلم أنه لا فرق بين العمد وغيره ان قلت النسيان لم يذكر في النصوص فما وجه الحاق النسيان بالجهل والخطاء قلت : يمكن ان يقال إن العرف يفهم من النصوص ان الصيد بخصوصه لا يفرق فيه مضافا إلى أنه ذكر في بعض النصوص عنوان النسيان لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 3 » ولاحظ ما رواه منصور « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . ( 3 ) لاحظ ص 404 . ( 4 ) لاحظ ص 416 .