تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
. . . . . . . . . .
شرح
الفرع الثاني : انه تتكرر الكفارة مع العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه صفوان بن يحيى « 1 » ومنها ما رواه فضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة « 2 » . ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انه سأله عمّن قتل حمامة في الحرم وهو حلال قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره « 4 » ومنها ما رواه محمد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اهدى إليه حمام اهليّ جيء به وهو في الحرم محلّ قال : ان أصاب منه شيئا فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه « 5 » . الفرع الثالث : أنّه تتكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا من المحرم مع تعدد الاحرام لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار « 6 » فانّ مقتضى اطلاق الحديث ان كل صيد من المحرم موضوع لوجوب الكفارة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد ثبت في محله انّ التداخل في الأسباب على خلاف القاعدة ولاحظ ما رواه معاوية بن عمّار
هامش
( 1 ) لاحظ ص 403 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 6 . ( 3 ) لاحظ ص 404 . ( 4 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 9 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 10 . ( 6 ) لاحظ ص 417 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 418 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى