تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وأتى قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك « 1 » ، ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا « 2 » ، ومنها ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء « 3 » . وأما حديث أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قلت : فانّ منهم من لا يقدر على شيء قال : يقوّم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما « 4 » فتكون نسخة التهذيب « 5 » مخالفة مع نسخة الفقيه « 6 » . ولا مجال لاعمال قاعدة دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة إذ التغاير بالتباين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) تهذيب ج 5 ص 353 الحديث 140 . ( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 236 ، الحديث 14 .