[ ( مسألة 213 ) : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ]
( مسألة 213 ) : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها ( 1 ) .
[ ( مسألة 214 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة ]
( مسألة 214 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة ( 2 ) .
شرح
قلت : لا بل متعمدا قال : يطعم شيئا من طعام قلت : إنه أرادني قال : أن أرادك فاقتله « 1 » .
( 1 ) أما وجوب الانحراف عن الجادة فلحديث معاوية قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون قال :
يتنكبونه ما استطاعوا ، قلت : فان قتلوا منه شيئا فما عليهم قال : لا شيء عليهم « 2 » وأما عدم البأس مع عدم امكان الانحراف فلحديثي حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس « 3 » وزرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدّا فقتل فلا شيء عليه « 4 » .
( 2 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته « 5 » .
هامش
( 1 ) الباب 8 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 38 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 5 ) الباب 18 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .