تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

[ ( مسألة 211 ) : في قتل اليربوع والقنفذ والضبّ وما أشبهها جدي ]

( مسألة 211 ) : في قتل اليربوع والقنفذ والضبّ وما أشبهها جدي وفي قتل العظاية كف من الطعام ( 1 ) .

[ ( مسألة 212 ) : في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام ]

( مسألة 212 ) : في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام وإذا كان القتل دفعا لإيذائه فلا شيء عليه ( 2 ) .
شرح
العمل بمقتضاه وقد ذكرنا في محله أن العلم الاجمالي لا يكون منجزا بالجملة فيجوز الاكتفاء بأحد الأمرين . ولقائل أن يقول إذا تعدّد المقتول لا يصدق عليه عنوان قتل جرادة واحدة فلا يترتّب عليه حكمها والمفروض أنه لا يصدق عليه عنوان الكثير فلا يجب عليه شيء إلا أن يقطع بأنّ فيه شيء فيحصل العلم الاجمالي وأنّا بإثبات القطع مع انّ الحكم تعبّدي . ( 1 ) أما ثبوت الجدي في المذكورات فلحديث مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد « 1 » وأما ثبوته في قتل ما أشبهها فلما ذكر عليه السّلام من التعليل فإنه يفهم منه جريان الحكم في الأشباه والنظائر وأما ثبوت كف من الطعام في قتل العظاية فلحديث معاوية قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام محرم قتل عظاية قال : كفّ من طعام « 2 » . ( 2 ) يدل على ما أفاده في هذه المسألة ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطاء فليس عليه شيء
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . ( 2 ) الباب 7 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .