تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

[ ( مسألة 210 ) : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن ]

( مسألة 210 ) : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر وفي العصفور والقبرة والصعوة مدمن الطعام على المشهور والأحوط فيها حمل فطيم وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من الطعام وفي الكثير شاة ( 1 ) .
شرح
فراخ قد تحرك فقال : عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها ان كان محرما وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم « 1 » . ولا بد من العمل على طبق هذه الرواية ولا يعتد بمعارضها إذ المفروض ان حديث ابن جعفر أحدث فالترجيح معه . ( 1 ) أما بالنسبة إلى القطاة فمضافا إلى دعوى عدم الخلاف يدل على المدعى ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السّلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر « 2 » . فلا اشكال في الحكم وأما بقية المذكورات في المسألة فالظاهر أنه لا دليل معتبر على المدعى فيها ودعوى عدم الخلاف لا أثر لها كما أن دعوى عدم القول بالفصل بين القطاة والبقية لا ترجع إلى محصل وأما الحديث الآخر لسليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام قال في كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن فعليه دم « 3 » المشتمل على لفظ « أو نظيرهن » فهو غير معتبر سندا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .